(مسألة): لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح، وإن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك، لانقلاب اليد حينئذ (3) فينقلب الحكم ودعوى أن الضمان مغيا بالتأدية ولم تحصل كما ترى (4)، ولكن ذكر
____________________
* بل أسند إلى الكل وهو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
(1) وجه الضمان هو كون الإعطاء مبنيا على القدرة كما مر. (الگلپايگاني).
(2) مع العجز عن البعض ورد التمام مع العجز مطلقا. (الإمام الخميني).
(3) إذا كان إنشاء المضاربة ظاهرا في الإذن في إبقاء اليد عليه كما لا يبعد ذلك وإلا فلا وجه للانقلاب وكذلك في الرهن. (الگلپايگاني).
* مر أنه لا يعتبر في المضاربة كون المال بيد العامل وعليه فلا دلالة لعقدها على رضا المالك ببقاء المال في يد الغاصب من دون قرينة فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: مر أنه لا يعتبر في المضاربة كون المال بيد العامل وعليه فلا دلالة لعقدها على رضاء المالك ببقاء المال في يد الغاصب من دون قرينة إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه وعليه فلا ضمان نعم لو لم تكن هنا قرينة على ذلك فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان.
(4) ولا أرى وجها لرفع الضمان إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة كون يده يد المالك كالوكالة والوديعة وفيه نظر ظاهر لأن مجرد كونها يد أمانة ومأذونة لا يقتضي مثل هذا التنزيل وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد.
(آقا ضياء).
(1) وجه الضمان هو كون الإعطاء مبنيا على القدرة كما مر. (الگلپايگاني).
(2) مع العجز عن البعض ورد التمام مع العجز مطلقا. (الإمام الخميني).
(3) إذا كان إنشاء المضاربة ظاهرا في الإذن في إبقاء اليد عليه كما لا يبعد ذلك وإلا فلا وجه للانقلاب وكذلك في الرهن. (الگلپايگاني).
* مر أنه لا يعتبر في المضاربة كون المال بيد العامل وعليه فلا دلالة لعقدها على رضا المالك ببقاء المال في يد الغاصب من دون قرينة فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: مر أنه لا يعتبر في المضاربة كون المال بيد العامل وعليه فلا دلالة لعقدها على رضاء المالك ببقاء المال في يد الغاصب من دون قرينة إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه وعليه فلا ضمان نعم لو لم تكن هنا قرينة على ذلك فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان.
(4) ولا أرى وجها لرفع الضمان إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة كون يده يد المالك كالوكالة والوديعة وفيه نظر ظاهر لأن مجرد كونها يد أمانة ومأذونة لا يقتضي مثل هذا التنزيل وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد.
(آقا ضياء).