(مسألة): إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه. كما لا بد
____________________
زمان متصل بالعقد وكان له حد عرفا. (الفيروزآبادي).
(1) الأقوى بطلانها مطلقا مع إرادة التطبيق عليه أولا وآخرا لتعذره أو ندرته جدا فتكون المعاملة غررية نعم إن أريد وقوع العمل في الزمان صح التفصيل.
(البروجردي).
* مع تمكنه منه وتعلق غرض عقلائي به. (الگلپايگاني).
(2) إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب لا التقييد ووحدته فإنه يبطل الشرط حينئذ ويصح العقد. (آقا ضياء).
(3) والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح وإلا فلا. (آقا ضياء).
* أقربهما البطلان. (البروجردي).
* الظاهر هو البطلان إن كان التطبيق دخيلا في الرغبات وإلا فالصحة تابعة لواقعه. (الإمام الخميني).
* لا يبعد حينئذ كون الصحة مراعى لواقعه. (الخوانساري).
* أقواهما عدم الصحة. (الشيرازي).
* أقواهما البطلان. (الگلپايگاني).
* أقواهما البطلان مع الإطلاق والصحة مع التعليق على السعة والقدرة.
(الخوئي).
(1) الأقوى بطلانها مطلقا مع إرادة التطبيق عليه أولا وآخرا لتعذره أو ندرته جدا فتكون المعاملة غررية نعم إن أريد وقوع العمل في الزمان صح التفصيل.
(البروجردي).
* مع تمكنه منه وتعلق غرض عقلائي به. (الگلپايگاني).
(2) إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب لا التقييد ووحدته فإنه يبطل الشرط حينئذ ويصح العقد. (آقا ضياء).
(3) والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح وإلا فلا. (آقا ضياء).
* أقربهما البطلان. (البروجردي).
* الظاهر هو البطلان إن كان التطبيق دخيلا في الرغبات وإلا فالصحة تابعة لواقعه. (الإمام الخميني).
* لا يبعد حينئذ كون الصحة مراعى لواقعه. (الخوانساري).
* أقواهما عدم الصحة. (الشيرازي).
* أقواهما البطلان. (الگلپايگاني).
* أقواهما البطلان مع الإطلاق والصحة مع التعليق على السعة والقدرة.
(الخوئي).