____________________
(1) أي دار معلومة في شهر معلوم وكذا ما بعدها. (الگلپايگاني).
(2) مع دخالته في الرغبات. (الإمام الخميني).
* مع اختلاف أغراض العقلاء بذلك. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا يلزم ذلك وعليه فيملك المستأجر على الأجير كلي العمل فيجب عليه تسليمه حين المطالبة في أول أزمنة الإمكان. (الخوئي).
* لزومه غير معلوم. (الإصفهاني).
* مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين وأمثالها. (آقا ضياء).
(3) في بعض الموارد لا مطلقا وسيأتي منه منعه مطلقا ولذا حكم بلزوم التعيين نعم فيما قلنا بعدم لزومه فالظاهر أنه يجب الإتيان به عند المطالبة كالدين إلا مع الانصراف فإنه أيضا تعيين. (الگلپايگاني).
(4) إن قلنا بكراهته دون الحرمة. (الفيروزآبادي).
(5) مع تعيين زمان يسع الضراب إلا في مورد تقتضي العقد عرفا وقوعه في
(2) مع دخالته في الرغبات. (الإمام الخميني).
* مع اختلاف أغراض العقلاء بذلك. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا يلزم ذلك وعليه فيملك المستأجر على الأجير كلي العمل فيجب عليه تسليمه حين المطالبة في أول أزمنة الإمكان. (الخوئي).
* لزومه غير معلوم. (الإصفهاني).
* مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين وأمثالها. (آقا ضياء).
(3) في بعض الموارد لا مطلقا وسيأتي منه منعه مطلقا ولذا حكم بلزوم التعيين نعم فيما قلنا بعدم لزومه فالظاهر أنه يجب الإتيان به عند المطالبة كالدين إلا مع الانصراف فإنه أيضا تعيين. (الگلپايگاني).
(4) إن قلنا بكراهته دون الحرمة. (الفيروزآبادي).
(5) مع تعيين زمان يسع الضراب إلا في مورد تقتضي العقد عرفا وقوعه في