(مسألة): لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه، أو إجازته.
(مسألة): لا بد من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح (2) ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها.
____________________
وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن * بل لخصوص النص الوارد في المورد. (الخوانساري).
(1) يعني كون البضع منفعة وأما نكاح السفيهة بغير إذن الولي فظاهرهم التسليم على بطلانه بل ادعي عليه الإجماع والضرورة وتدل عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز وموثقة ابن بكير عن زرارة عنه (عليه السلام) إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. (الگلپايگاني).
* لا وجه للإشكال بعد ورود النص على عدم الجواز. (الخوئي).
(2) لا تبعد الصحة في المتساويين في الأوصاف. (الخوئي).
(1) يعني كون البضع منفعة وأما نكاح السفيهة بغير إذن الولي فظاهرهم التسليم على بطلانه بل ادعي عليه الإجماع والضرورة وتدل عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز وموثقة ابن بكير عن زرارة عنه (عليه السلام) إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. (الگلپايگاني).
* لا وجه للإشكال بعد ورود النص على عدم الجواز. (الخوئي).
(2) لا تبعد الصحة في المتساويين في الأوصاف. (الخوئي).