____________________
شهر أو شهرين إن كانت أجرة كل شهر معينة على حدة. (البروجردي).
(1) لا يبعد أن يكون أقواهما الثالث ولا سيما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني.
(الخوئي).
* أي من الأخيرين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* صحة الإجارة في الشهر الأول إذا علم المبدأ بالتعيين أو الانصراف لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* بل الرابع إذا كان المبدأ معلوما ولو بالانصراف. (الگلپايگاني).
(2) كما هو المتعارف على الظاهر. (الإصفهاني).
* لا معنى للجعالة في نظائر المقام. (الشيرازي).
* ليست هذه هي الجعالة المتعارفة وإن لا يبعد صحتها ولعلها ترجع إلى الإباحة بالعوض. (الإمام الخميني).
* بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهما مثلا. (الخوئي).
ولم يأخذ على الثياب. (الگلپايگاني).
* حيث لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال
(1) لا يبعد أن يكون أقواهما الثالث ولا سيما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني.
(الخوئي).
* أي من الأخيرين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* صحة الإجارة في الشهر الأول إذا علم المبدأ بالتعيين أو الانصراف لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* بل الرابع إذا كان المبدأ معلوما ولو بالانصراف. (الگلپايگاني).
(2) كما هو المتعارف على الظاهر. (الإصفهاني).
* لا معنى للجعالة في نظائر المقام. (الشيرازي).
* ليست هذه هي الجعالة المتعارفة وإن لا يبعد صحتها ولعلها ترجع إلى الإباحة بالعوض. (الإمام الخميني).
* بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهما مثلا. (الخوئي).
ولم يأخذ على الثياب. (الگلپايگاني).
* حيث لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال