الرابع: أن تكون عين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا، ولا الحطب للإشعال وهكذا.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة (1) فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها، أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم الأجرة عليها.
السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها (2)، فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.
السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة (3)،
____________________
(1) لما كانت حرمة المنفعة مخرجة لها عن المملوكية بل عن المثالية أيضا فاشترط مملوكيتها يغني عن هذا الشرط ولا موجب للتكلف بحمل المملوكية المعتبرة في العوضين على ما يقابل الفضولية العارضة من جهة المتعاقدين. (النائيني).
(2) الظاهر اندراج هذا الشرط مع الشرط الرابع تحت جامع واحد ولا موجب للتعدد. (النائيني).
(3) لو بدله بإمكان حصول المنفعة للمستأجر كان أولى وأشمل إذ يخرج به ما لا يدخله النيابة من الأعمال أيضا ولو لاشتغال ذمة العامل به وأما المثال فقد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها. (النائيني).
* الظاهر أن الشرط هو قابلية العين للانتفاع بها والمنفعة لاستيفائها فتصح الإجارة معهما وإن لم يتمكن المستأجر من الانتفاع وبطلان إجارة الحائض
(2) الظاهر اندراج هذا الشرط مع الشرط الرابع تحت جامع واحد ولا موجب للتعدد. (النائيني).
(3) لو بدله بإمكان حصول المنفعة للمستأجر كان أولى وأشمل إذ يخرج به ما لا يدخله النيابة من الأعمال أيضا ولو لاشتغال ذمة العامل به وأما المثال فقد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها. (النائيني).
* الظاهر أن الشرط هو قابلية العين للانتفاع بها والمنفعة لاستيفائها فتصح الإجارة معهما وإن لم يتمكن المستأجر من الانتفاع وبطلان إجارة الحائض