(مسألة): لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط (2) عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا، نعم تصح مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح.
(مسألة): لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره (3) نعم تصح إجارته نفسه لعمل (4) أو خدمة، وأما السفيه فهل هو كذلك - أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا
____________________
للكنس مستند إلى فقد الشرط الخامس. (الگلپايگاني).
(1) في عد المثال من فروع المسألة وإن لم تكن الإجارة فيه صحيحة تأمل.
(الحائري).
* المثال غير مطابق وحق العبارة أن يتمكن الأجير من العمل شرعا وعقلا.
(كاشف الغطاء).
* إلا بنحو الترتب كما مر في كتاب الطهارة. (الشيرازي).
(2) لا يترك. (الخوانساري، الحائري) (3) المراد غير المستثنيات وقد مضى أن إجارة المفلس والسفيه صحيحة مع إجازة الديان والولي. (الحائري).
* يعني غير دار سكناه فإنها من المستثنيات فلو قتر على نفسه وآجرها صحت على الظاهر لاختصاص المنع بما للديان استيفاء الدين منه. (الگلپايگاني).
(الإصفهاني).
* أقربهما عدم الصحة وكذا الحال في تزويج السفيهة نفسها. (الإمام الخميني).
* أقواهما الثاني. (الشيرازي).
* أوجههما الأول وفي المسألة (5) إذا احتمل الأمران فالأقوى الصحة ظاهرا حتى ينكشف الحال وفي العاشرة الصحة في الشهر الأول مع اللزوم والصحة بدون اللزوم في الباقي ويكون إباحة بعوض وفي (11) لا مانع من الصحة ولو بعنوان الإجارة ومثل هذه الجهالة لا تقدح ومثله في الثانية عشر في ما لو قال إن أوصلتك في الوقت الفلاني إلى آخره ومن راجع أخبار الباب يجد فيها صحة أكثر هذه الصور كصحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم ومصححة أبي حمزة ومكاتبة الهمداني. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأول هو الأوجه. (الخوئي).
(2) وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(3) لا يبعد شمول دليل المنع وإن كان بمناطه. (الفيروزآبادي).
(4) لا يخلو عن قوة وإن كان التعليل عليلا. (الفيروزآبادي).
(5) بل لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز وقوله (عليه السلام) في موثقة موسى ابن بكير عن زرارة عنه (عليه السلام) إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق
(1) في عد المثال من فروع المسألة وإن لم تكن الإجارة فيه صحيحة تأمل.
(الحائري).
* المثال غير مطابق وحق العبارة أن يتمكن الأجير من العمل شرعا وعقلا.
(كاشف الغطاء).
* إلا بنحو الترتب كما مر في كتاب الطهارة. (الشيرازي).
(2) لا يترك. (الخوانساري، الحائري) (3) المراد غير المستثنيات وقد مضى أن إجارة المفلس والسفيه صحيحة مع إجازة الديان والولي. (الحائري).
* يعني غير دار سكناه فإنها من المستثنيات فلو قتر على نفسه وآجرها صحت على الظاهر لاختصاص المنع بما للديان استيفاء الدين منه. (الگلپايگاني).
(الإصفهاني).
* أقربهما عدم الصحة وكذا الحال في تزويج السفيهة نفسها. (الإمام الخميني).
* أقواهما الثاني. (الشيرازي).
* أوجههما الأول وفي المسألة (5) إذا احتمل الأمران فالأقوى الصحة ظاهرا حتى ينكشف الحال وفي العاشرة الصحة في الشهر الأول مع اللزوم والصحة بدون اللزوم في الباقي ويكون إباحة بعوض وفي (11) لا مانع من الصحة ولو بعنوان الإجارة ومثل هذه الجهالة لا تقدح ومثله في الثانية عشر في ما لو قال إن أوصلتك في الوقت الفلاني إلى آخره ومن راجع أخبار الباب يجد فيها صحة أكثر هذه الصور كصحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم ومصححة أبي حمزة ومكاتبة الهمداني. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأول هو الأوجه. (الخوئي).
(2) وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(3) لا يبعد شمول دليل المنع وإن كان بمناطه. (الفيروزآبادي).
(4) لا يخلو عن قوة وإن كان التعليل عليلا. (الفيروزآبادي).
(5) بل لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز وقوله (عليه السلام) في موثقة موسى ابن بكير عن زرارة عنه (عليه السلام) إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق