الثالث: العوضان، ويشترط فيهما أمور (3):
الأول: المعلومية، وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر (4) فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا.
الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم (5)، فلا تصح إجارة العبد الآبق، وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال (6).
____________________
(1) إلا مع إجارة من له الأمر في الثلاثة بل في المميز أيضا على الأقرب.
(الإمام الخميني).
(2) بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر أن المراد من المتعاقدين صاحب العين المستأجرة والعوض وبناء عليه الأقوى صحة إجارة المميز والمفلس والسفيه والرق ولو كان موقوفا على إجازة الولي والديان والمالك. (الحائري).
(3) بعض هذه الشروط راجع إلى الصحة وبعضها راجع إلى النفوذ فيتوقف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة. (الخوئي).
(4) القيد لإخراج الجهالة اليسيرة وإلا فالظاهر البطلان في المجهول وإن لم يكن هناك غرر. (الحائري).
* الأقوى مع الجهل بأحد العوضين البطلان وإن لم يكن هناك غرر. (الگلپايگاني).
(5) بل يكفي كونهما مقدوري التسلم كما في البيع. (الخوانساري).
* الملاك أن لا تكون المعاملة غررية لا أن المقدورية شرط واقعي. (الحائري).
(6) أقواه عدم الكفاية. (البروجردي، الخوانساري، النائيني).
* الأقوى الكفاية للأخبار الواردة في البيع وإن كان عدمها أحوط.
(الگلپايگاني).
(الإمام الخميني).
(2) بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر أن المراد من المتعاقدين صاحب العين المستأجرة والعوض وبناء عليه الأقوى صحة إجارة المميز والمفلس والسفيه والرق ولو كان موقوفا على إجازة الولي والديان والمالك. (الحائري).
(3) بعض هذه الشروط راجع إلى الصحة وبعضها راجع إلى النفوذ فيتوقف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة. (الخوئي).
(4) القيد لإخراج الجهالة اليسيرة وإلا فالظاهر البطلان في المجهول وإن لم يكن هناك غرر. (الحائري).
* الأقوى مع الجهل بأحد العوضين البطلان وإن لم يكن هناك غرر. (الگلپايگاني).
(5) بل يكفي كونهما مقدوري التسلم كما في البيع. (الخوانساري).
* الملاك أن لا تكون المعاملة غررية لا أن المقدورية شرط واقعي. (الحائري).
(6) أقواه عدم الكفاية. (البروجردي، الخوانساري، النائيني).
* الأقوى الكفاية للأخبار الواردة في البيع وإن كان عدمها أحوط.
(الگلپايگاني).