____________________
(1) وقد تقدم أن الأوجه التفصيل بين ما إذا كان سبب الخيار موجودا حين العقد وبين ما إذا طرأ في أثناء المدة. (الإصفهاني).
* مر التفصيل فيه وأن الأقوى رجوع تمام المسمى وللمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى إن كان حق الفسخ بسبب متحقق حال العقد وأما مع العروض في الأثناء فالأقوى التوزيع. (الإمام الخميني).
* قد مر أنه يختلف بحسب الموارد والأسباب ففي بعضها تثبت أجرة المثل وفي بعضها أجرة المسماة. (الحائري).
* جواز فسخ الإجارة بالنسبة إلى المجموع أو خصوص البعض الباقي موقوف على كيفية جعل الخيار لما مر من عدم المانع في فسخ البعض مع تحقق سبب الخيار. (الگلپايگاني).
(2) قد مر حكم تخلف وصف المجموع في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر أنه يستحق الأجرة بالنسبة نعم لو كان المستأجر عليه النتيجة فالأوجه الثاني. (الحائري).
* بل أوجههما الثاني. (الخوئي).
* الأقوى جريان التفصيل المتقدم فيه أيضا إلا أن يكون الاستئجار على مجموع العمل أو النتيجة فمع إعمال الخيار لا يستحق شيئا. (الإمام الخميني).
* إذا لم يكن إتمام العمل بقصد المجانية. (الشيرازي).
(4) في المثال مناقشة. (الإمام الخميني).
* مر التفصيل فيه وأن الأقوى رجوع تمام المسمى وللمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى إن كان حق الفسخ بسبب متحقق حال العقد وأما مع العروض في الأثناء فالأقوى التوزيع. (الإمام الخميني).
* قد مر أنه يختلف بحسب الموارد والأسباب ففي بعضها تثبت أجرة المثل وفي بعضها أجرة المسماة. (الحائري).
* جواز فسخ الإجارة بالنسبة إلى المجموع أو خصوص البعض الباقي موقوف على كيفية جعل الخيار لما مر من عدم المانع في فسخ البعض مع تحقق سبب الخيار. (الگلپايگاني).
(2) قد مر حكم تخلف وصف المجموع في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر أنه يستحق الأجرة بالنسبة نعم لو كان المستأجر عليه النتيجة فالأوجه الثاني. (الحائري).
* بل أوجههما الثاني. (الخوئي).
* الأقوى جريان التفصيل المتقدم فيه أيضا إلا أن يكون الاستئجار على مجموع العمل أو النتيجة فمع إعمال الخيار لا يستحق شيئا. (الإمام الخميني).
* إذا لم يكن إتمام العمل بقصد المجانية. (الشيرازي).
(4) في المثال مناقشة. (الإمام الخميني).