الرابعة عشر: إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها (1) فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة (2) في تلك المدة، فالمنفعة تكون له، ولا تتبع العين، نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال، وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثم تملك العين، كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة، ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري، نعم لا يبعد تبعيتها للعين (3) إذا كان قاصدا لذلك (4) حين البيع.
____________________
(1) في إطلاقه إشكال والظاهر اختلاف الموارد ولا يبعد التبعية إذا تملكها بمثل الإرث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال وعدم التبعية في العقود التي لها اعتبار بقاء وأثر واحتمال فسخ وانفساخ وفي مثلها لا يؤثر قصد التبعية في تبعيتها نعم له أن يضمها إليها في العقد. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه والاحتياط فراجع. (الگلپايگاني).
(2) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط باشتراط التبعية وعدمها في عقد البيع ومع عدمه فلا يترك الاحتياط بالتراضي والتصالح. (النائيني).
* فيه إشكال بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
* بل غير مسلوبة ومحض تعدد السبب في تمليك العين والمنفعة بالنسبة إلى البائع لا يغير ظاهر العقد في تمليك العين وتبعية منفعتها لها. (الفيروزآبادي).
(3) فيه تأمل بل العدم لا يخلو من رجحان نعم لا بأس بضمها إليها في العقد.
(البروجردي).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* قد مر الإشكال فيه والاحتياط فراجع. (الگلپايگاني).
(2) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط باشتراط التبعية وعدمها في عقد البيع ومع عدمه فلا يترك الاحتياط بالتراضي والتصالح. (النائيني).
* فيه إشكال بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
* بل غير مسلوبة ومحض تعدد السبب في تمليك العين والمنفعة بالنسبة إلى البائع لا يغير ظاهر العقد في تمليك العين وتبعية منفعتها لها. (الفيروزآبادي).
(3) فيه تأمل بل العدم لا يخلو من رجحان نعم لا بأس بضمها إليها في العقد.
(البروجردي).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).