الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له، وإن أعرض عنها (2) وقصد صاحب الأرض تملكها (3) كانت له، ولو بادر آخر إلى تملكها ملك (4) وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها.
الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه
____________________
(1) لا يخلو من إشكال. (البروجردي، الإصفهاني، الخوانساري).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* مشكل وإن قلنا بشرعية عباداته. (الگلپايگاني).
* فيه نظر بل منع لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم صلاحها للوفاء بالمصلحة الملزمة اللهم إلا أن يدعى أن عموم دليل النيابة بعد شرعية عملهم وافية بذلك إلا أن يقال: إن دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغير فلا بد من إحراز هذه من الخارج ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة المزبورة. (آقا ضياء).
* فيه إشكال إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمة الغير. (الخوئي).
(2) في صحة الإعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر بل القدر المتيقن من السيرة مخرجية الإعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل أو حطب أو جلة (3) بالحيازة. (الإمام الخميني).
(4) إذا كان حازها لا بمجرد النية. (البروجردي).
* بالحيازة لا بالقصد المجرد. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* مشكل وإن قلنا بشرعية عباداته. (الگلپايگاني).
* فيه نظر بل منع لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم صلاحها للوفاء بالمصلحة الملزمة اللهم إلا أن يدعى أن عموم دليل النيابة بعد شرعية عملهم وافية بذلك إلا أن يقال: إن دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغير فلا بد من إحراز هذه من الخارج ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة المزبورة. (آقا ضياء).
* فيه إشكال إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمة الغير. (الخوئي).
(2) في صحة الإعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر بل القدر المتيقن من السيرة مخرجية الإعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل أو حطب أو جلة (3) بالحيازة. (الإمام الخميني).
(4) إذا كان حازها لا بمجرد النية. (البروجردي).
* بالحيازة لا بالقصد المجرد. (الگلپايگاني).