تم كتاب الإجارة
____________________
الأجرة. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد أن ينصرف إطلاق الاستئجار للصلاة إلى ذلك فلا ينقص من الأجرة حينئذ إلا مع التصريح بخلاف ذلك بل لا يبعد أن يكون في باب الحج أيضا كذلك والحمد الله رب العالمين والصلاة على نبيه وآله الطاهرين. (النائيني).
* وكذا إذا كان طبيعة الصلاة فإنها صادقة إذا كان النقص مما لا يضر بصحتها وكذا في الحج وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم. (البروجردي).
(2) بل يستحق الأجير تمام الأجرة مع الإطلاق. (الفيروزآبادي).
(3) قد مر في الحج أنه لا يبعد استحقاق تمام الأجرة إذا مات في الحرم بعد الإحرام وإن كان أجيرا على الأعمال. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد أن ينصرف إطلاق الاستئجار للصلاة إلى ذلك فلا ينقص من الأجرة حينئذ إلا مع التصريح بخلاف ذلك بل لا يبعد أن يكون في باب الحج أيضا كذلك والحمد الله رب العالمين والصلاة على نبيه وآله الطاهرين. (النائيني).
* وكذا إذا كان طبيعة الصلاة فإنها صادقة إذا كان النقص مما لا يضر بصحتها وكذا في الحج وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم. (البروجردي).
(2) بل يستحق الأجير تمام الأجرة مع الإطلاق. (الفيروزآبادي).
(3) قد مر في الحج أنه لا يبعد استحقاق تمام الأجرة إذا مات في الحرم بعد الإحرام وإن كان أجيرا على الأعمال. (الگلپايگاني).