الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال، وإن كان بعده استحق أجرة المثل، وإن كان في
____________________
(1) مع فسخ المستأجر وإلا فمشكل كما مر. (الحائري).
(2) لكن الإجارة على نتيجة العمل إنما تصح إذا كانت مترتبة غالبا بحيث لا تكون الإجارة غررية بخلاف الجعالة والفرق هو أن المستأجر يملك المستأجر عليه على الأجير بخلاف الجاعل فإنه لا يستحق على العامل شيئا وإنما يعمل هو باختياره بترتب الفائدة. (البروجردي).
(3) هذا إذا كان العمل كليا في ذمة الأجير وأما إذا كان بحيث تكون منفعته الخاصة ملكا للمستأجر فلا يبعد استحقاق الأجرة المسماة أو أجرة المثل لما أتى به لأن تخلف وصف الاجتماع في الفرض نظير تخلف الوصف في المبيع الشخصي يوجب الخيار لا بينونة المأتي به لما استؤجر عليه مع أن الإجارة الواقعة على مثل الصوم والصلاة غالبا تكون من قبيل الأول إلا إذا استؤجر على إبراء الذمة وهو أيضا نادر. (الگلپايگاني).
* الظاهر أن الإجارة الواقعة على الصوم والصلاة وأمثالهما في الغالب من قبيل الأول نعم لو كان المستأجر عليه نتيجة العمل كإبراء الذمة في الصوم والصلاة فلا يستحق شيئا ما لم يتم. (الحائري).
(2) لكن الإجارة على نتيجة العمل إنما تصح إذا كانت مترتبة غالبا بحيث لا تكون الإجارة غررية بخلاف الجعالة والفرق هو أن المستأجر يملك المستأجر عليه على الأجير بخلاف الجاعل فإنه لا يستحق على العامل شيئا وإنما يعمل هو باختياره بترتب الفائدة. (البروجردي).
(3) هذا إذا كان العمل كليا في ذمة الأجير وأما إذا كان بحيث تكون منفعته الخاصة ملكا للمستأجر فلا يبعد استحقاق الأجرة المسماة أو أجرة المثل لما أتى به لأن تخلف وصف الاجتماع في الفرض نظير تخلف الوصف في المبيع الشخصي يوجب الخيار لا بينونة المأتي به لما استؤجر عليه مع أن الإجارة الواقعة على مثل الصوم والصلاة غالبا تكون من قبيل الأول إلا إذا استؤجر على إبراء الذمة وهو أيضا نادر. (الگلپايگاني).
* الظاهر أن الإجارة الواقعة على الصوم والصلاة وأمثالهما في الغالب من قبيل الأول نعم لو كان المستأجر عليه نتيجة العمل كإبراء الذمة في الصوم والصلاة فلا يستحق شيئا ما لم يتم. (الحائري).