الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد، فإن أجاز صحت له (1) ويملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو، ولا يصح له (2) إجازتها على أن تكون الأجرة للمؤجر، وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها، لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيته لها حال الفسخ (3) لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة (4) وإلا فهو من قبيل من باع شيئا ثم ملك، ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد
____________________
بالحاج من البلد إلى البلد مع تحمل جميع ما يحتاجه إليه في السفر من المأكول والمشروب والسيارة والطيارة وغيرها إذا كانت معينة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر. (الگلپايگاني).
(1) إذا كان مالكا لجميع منافعها أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد الأولى. (آقا ضياء).
* إذا كان مورد الإجارتين واحدا ولو في الجملة. (الإمام الخميني).
* إذا وقعت الإجارة الثانية على وجه يملك المستأجر الثاني تمام ما ملكه المستأجر الأول أو بعضه. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (الشيرازي).
(3) لا يبعد كفاية الإجازة لصحة العقد السابق من حين الفسخ. (الخوانساري).
(4) والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ ويصح من حين انتقالها إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* كفاية الإجازة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
* بل يكفي إجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الأول بدون حاجة إلى تجديد الصيغة. (الخوئي).
(1) إذا كان مالكا لجميع منافعها أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد الأولى. (آقا ضياء).
* إذا كان مورد الإجارتين واحدا ولو في الجملة. (الإمام الخميني).
* إذا وقعت الإجارة الثانية على وجه يملك المستأجر الثاني تمام ما ملكه المستأجر الأول أو بعضه. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (الشيرازي).
(3) لا يبعد كفاية الإجازة لصحة العقد السابق من حين الفسخ. (الخوانساري).
(4) والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ ويصح من حين انتقالها إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* كفاية الإجازة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
* بل يكفي إجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الأول بدون حاجة إلى تجديد الصيغة. (الخوئي).