____________________
واشتراط النقص على تقدير عدم الإيصال وهو غير مفروض الكلام نعم على ما اخترناه يصح هذا الاشتراط على القاعدة. (الخوئي).
(1) الظاهر أن مراده أن مورد الإجارة هو الإيصال واشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت وإن لم يوصله في ذلك الوقت ينقص من الأجرة كذا وإنما وقع سهو في العبارة وذلك بقرينة تمسكه بصحيحة الحلبي فإن مفادها مع إلغاء الخصوصية عرفا من قبيل ما ذكرنا لا ما ذكره وكيف كان فإن كان مراده ما ذكرنا فلا إشكال فيه وإن كان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلى ما حكم ببطلانه ولا ينطبق عليه النص المتقدم. (الإمام الخميني).
* إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الأجرة شيئا معينا على تقدير كذا وإلا فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأول ففي صحة هذا الشرط نظر بل منع بل ربما يشكل أمر صحة العقد أيضا كما هو الشأن في كلية الشروط المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضاد قصديهما مع الالتفات فيشك حينئذ في تمشي القصد إلى حقيقة العقد من الأول. (آقا ضياء).
* بعد فرض أن مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت لا معنى لاشتراط النقص منها على تقدير عدم الإيصال فيه إلا أن يراد به جعل أجرة أخرى للإيصال في غيره أنقص مما جعله له فيرجع حينئذ إلى القسم السابق الذي قال ببطلانه. (البروجردي).
(2) الظاهر أن موضع قوله: في ذلك الوقت، بعد قوله: على فرض عدم الإيصال، فقدمه الناسخ. (الشيرازي).
(3) مورد الصحيحة هو أنه استأجره لحمل متاعه إلى موضع وشرط عليه إيصاله
(1) الظاهر أن مراده أن مورد الإجارة هو الإيصال واشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت وإن لم يوصله في ذلك الوقت ينقص من الأجرة كذا وإنما وقع سهو في العبارة وذلك بقرينة تمسكه بصحيحة الحلبي فإن مفادها مع إلغاء الخصوصية عرفا من قبيل ما ذكرنا لا ما ذكره وكيف كان فإن كان مراده ما ذكرنا فلا إشكال فيه وإن كان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلى ما حكم ببطلانه ولا ينطبق عليه النص المتقدم. (الإمام الخميني).
* إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الأجرة شيئا معينا على تقدير كذا وإلا فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأول ففي صحة هذا الشرط نظر بل منع بل ربما يشكل أمر صحة العقد أيضا كما هو الشأن في كلية الشروط المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضاد قصديهما مع الالتفات فيشك حينئذ في تمشي القصد إلى حقيقة العقد من الأول. (آقا ضياء).
* بعد فرض أن مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت لا معنى لاشتراط النقص منها على تقدير عدم الإيصال فيه إلا أن يراد به جعل أجرة أخرى للإيصال في غيره أنقص مما جعله له فيرجع حينئذ إلى القسم السابق الذي قال ببطلانه. (البروجردي).
(2) الظاهر أن موضع قوله: في ذلك الوقت، بعد قوله: على فرض عدم الإيصال، فقدمه الناسخ. (الشيرازي).
(3) مورد الصحيحة هو أنه استأجره لحمل متاعه إلى موضع وشرط عليه إيصاله