العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٢٢
كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا، فهذا أيضا قسمان (1)، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاني، وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت، وهذا باطل للجهالة (2) نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان الخ، وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال (3)
____________________
(1) الظاهر انطباق هذا الفرض على اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الإيصال ولا إشكال في صحته وإنما يفرض القسم الأول فيما إذا كانت الإجارة واقعة على المردد بين الوجهين بأن يستأجره للإيصال في وقت بأجرة وفي الآخر بأخرى. (النائيني).
(2) قد تقدم أن الصحة لا تخلو من وجه. (البروجردي).
* بل للإبهام كما مر. (الگلپايگاني).
* مر وجه البطلان في المسألة السابقة. (الخوئي).
(3) إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت فاشتراط نقص الأجرة على تقدير عدمه شرط على خلاف مقتضى عقد الإجارة ومعه لا مورد للحكم بالصحة ولا للتمسك بعموم المؤمنون كما أنه أجنبي عن مورد الصحة لأنها وردت في الاستئجار لحمل المتاع إلى موضع معين مع اشتراط الإيصال في يوم كذا وإن لم يوصله حط من الأجر ولعل مقصوده (قدس سره) هذا الفرض لكن العبارة غير وافية ويمكن أن يكون " في ذلك الوقت " بعد قوله " على فرض عدم الإيصال " وقدمه الناسخ. (الگلپايگاني).
* إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال فمع عدمه لا يستحق المؤجر شيئا على ما اختاره (قدس سره) فلا معنى لاشتراط النقص وأما النص فمورده هو إيجار الدابة
(٢٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست