____________________
ولا يجوز لديهم التسرع إلى تكذيب ما ورد عنه، ولا سيما إذا كانت الوسائط الناقلة عنه ثقات مأمونين من الكذب والافتراء، وخصوصا إذا تعددت الإخبارات عنه بطرق شتى، ووسائط مختلفة، حتى بلغ حد الاستفاضة أو التواتر.
فلا شبهة في أنه لا يشك عاقل حينئذ في صدق الخبر وصدوره من المخبر الصادق، ولا ريب في حصول اليقين والقطع بصحته، ولا أقل من طمأنينة النفس، وكل ذلك مما هو حجة عندهم، ويعول عليه لديهم، من غير خلاف ولا نكير، وإن كان الأولان منهما يسمى عندهم بالعلم الوجداني، وتسمى الطمأنينة بالعلم العادي، فيخضعون له، ويحكمون بصحته، وربما يحكمون على الشاك فيه فضلا عن المنكر له بالجنون وسخافة الرأي ولياقة الاستهزاء، ويتلقون الخبر عندئذ بأحسن قبول وإن عجزوا عن إدراك حقيقته ومعناه، ولم تنل أفهامهم كنه المقصد منه ومغزاه، فيصدقونه على نحو الإجمال من غير فحص عن مرام المخبر بوقوعه في المستقبل، ولا سؤال عن حاقه وكيفيته فيما لم يوجب ذلك عملا ولا تكليفا في الوقت الحاضر على العبد الموجه إليه الخطاب، ولم يكلفه المخبر بمعرفة الشيء المخبر عنه بحقيقته، بل لم يكلفه إلا بالاعتقاد بذلك بجنانه وضميره، دون العمل الخارجي بجوارحه، واكتفى في ذلك بالمعرفة الإجمالية كما فيما نحن فيه، من إخبارات ذلك المخبر الصادق المعصوم بوقائع البرزخ والقيامة التي اكتفي فيها بذلك.
فإن المستفاد من أدلتها ليس إلا وجوب الاعتقاد الجزمي بصحتها، بل الظاهر من كثير من الأحاديث المشيرة إليها وإلى نظائرها: المنع عن الفحص والسؤال عن حقائقها، نحو قولهم (عليهم السلام): " إن من حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون، ويكفوا عما لا يعلمون " (1) " أسكتوا عما سكت الله عنه " (2) " ولا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى " (3) ونظائر ذلك.
فلا شبهة في أنه لا يشك عاقل حينئذ في صدق الخبر وصدوره من المخبر الصادق، ولا ريب في حصول اليقين والقطع بصحته، ولا أقل من طمأنينة النفس، وكل ذلك مما هو حجة عندهم، ويعول عليه لديهم، من غير خلاف ولا نكير، وإن كان الأولان منهما يسمى عندهم بالعلم الوجداني، وتسمى الطمأنينة بالعلم العادي، فيخضعون له، ويحكمون بصحته، وربما يحكمون على الشاك فيه فضلا عن المنكر له بالجنون وسخافة الرأي ولياقة الاستهزاء، ويتلقون الخبر عندئذ بأحسن قبول وإن عجزوا عن إدراك حقيقته ومعناه، ولم تنل أفهامهم كنه المقصد منه ومغزاه، فيصدقونه على نحو الإجمال من غير فحص عن مرام المخبر بوقوعه في المستقبل، ولا سؤال عن حاقه وكيفيته فيما لم يوجب ذلك عملا ولا تكليفا في الوقت الحاضر على العبد الموجه إليه الخطاب، ولم يكلفه المخبر بمعرفة الشيء المخبر عنه بحقيقته، بل لم يكلفه إلا بالاعتقاد بذلك بجنانه وضميره، دون العمل الخارجي بجوارحه، واكتفى في ذلك بالمعرفة الإجمالية كما فيما نحن فيه، من إخبارات ذلك المخبر الصادق المعصوم بوقائع البرزخ والقيامة التي اكتفي فيها بذلك.
فإن المستفاد من أدلتها ليس إلا وجوب الاعتقاد الجزمي بصحتها، بل الظاهر من كثير من الأحاديث المشيرة إليها وإلى نظائرها: المنع عن الفحص والسؤال عن حقائقها، نحو قولهم (عليهم السلام): " إن من حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون، ويكفوا عما لا يعلمون " (1) " أسكتوا عما سكت الله عنه " (2) " ولا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى " (3) ونظائر ذلك.