العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٦٢٦
تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين، وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.
789 (مسألة 3): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت (1) صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها (2).
790 (مسألة 4): يجب على المستحاضة (3) اختبار حالها، وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة (4)،
____________________
في حدوث الكثيرة في أثناء الصلاة. (الحائري).
(1) رجاء وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح. (الخوانساري).
(2) ثم تعيده للفجر بعده على الأحوط. (آل ياسين).
* لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط. (الإمام الخميني).
* الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثم تعيده بعد الفجر. (الخوئي).
* الأحوط عدم الفصل بين الغسل والصلاة إلا بنافلتها فتغتسل مقارنا للفجر أو بعده ولا تؤخر الصلاة، نعم لو اغتسلت قبل الفجر وصلت بعده بلا فصل لا يضر. (الگلپايگاني).
(3) فيه نظر ولكنه أحوط. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) أو برجاء المطلوبية. (الحكيم).
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست