761 (مسألة 18): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط (2) صرفها (3) على ستة أو سبعة مساكين (4).
762 (مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط (5).
763 (مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة (6)
____________________
(1) محل تأمل. (البروجردي). * فيه نظر. (الحكيم).
* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة. (الخوانساري).
* من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط. (الشيرازي).
(2) لم أجد وجها لإعطاء الستة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه. (الإمام الخميني).
(3) لم يظهر له وجه. (البروجردي، الخوانساري).
(4) ما عثرت على مستندة، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال. (الگلپايگاني).
(5) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الخوانساري).
(6) استحباب الكفارة قوي. (الجواهري).
* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة. (الخوانساري).
* من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط. (الشيرازي).
(2) لم أجد وجها لإعطاء الستة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه. (الإمام الخميني).
(3) لم يظهر له وجه. (البروجردي، الخوانساري).
(4) ما عثرت على مستندة، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال. (الگلپايگاني).
(5) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الخوانساري).
(6) استحباب الكفارة قوي. (الجواهري).