751 (مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير (2)، بل لا يخلو عن قوة (3).
752 (مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج.
753 (مسألة 10): لا فرق (4) في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة (5).
754 (مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
____________________
(1) بل الظاهر عدمه. (الإمام الخميني).
(2) قد مر الكلام فيه سابقا وأن الأقوى عدم وجوب الكفارة في مورده المتيقن، وأما في المقام فلا استحباب أيضا. (الخوانساري).
(3) في القوة تأمل للشك في اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (البروجردي).
* لا قوة فيه، كما لا قوة في غير الزنا. (الإمام الخميني).
* وعدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).
(4) لا يخلو من إشكال وإن (كان) لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب.
(الخوانساري).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) قد مر الكلام فيه سابقا وأن الأقوى عدم وجوب الكفارة في مورده المتيقن، وأما في المقام فلا استحباب أيضا. (الخوانساري).
(3) في القوة تأمل للشك في اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (البروجردي).
* لا قوة فيه، كما لا قوة في غير الزنا. (الإمام الخميني).
* وعدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).
(4) لا يخلو من إشكال وإن (كان) لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب.
(الخوانساري).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).