735 (مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
736 (مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد، تجعل الحيض (2) الثلاثة الأولى (3). وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول (4) والأخير، وتحتاط (5)
____________________
* إن لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني). * بل على الأظهر. (الخوئي).
(1) فيه وفي ما بعده إشكال، بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
(2) الأقوى إجراء حكم فقد التمييز في الفرض. (الحكيم).
* فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، وكذا الحال في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
(3) بل تحتاط في الدمين. (الحائري).
* بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد، وإلا فتتم العدد من تلك الأربعة، والاحتياط في مجموع الدمين حسن.
(الگلپايگاني).
(4) الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثم العمل. (الحكيم).
(5) بل تجعله حيضا على الأقوى كالنقاء المتخلل بين الدمين. (الإصفهاني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني). * بل على الأظهر. (الخوئي).
(1) فيه وفي ما بعده إشكال، بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
(2) الأقوى إجراء حكم فقد التمييز في الفرض. (الحكيم).
* فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، وكذا الحال في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
(3) بل تحتاط في الدمين. (الحائري).
* بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد، وإلا فتتم العدد من تلك الأربعة، والاحتياط في مجموع الدمين حسن.
(الگلپايگاني).
(4) الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثم العمل. (الحكيم).
(5) بل تجعله حيضا على الأقوى كالنقاء المتخلل بين الدمين. (الإصفهاني).