745 (مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت (1) بل أو سمعت آيتها (2)، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة (3).
746 (مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز (4)، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها (5).
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط (6)، ويحرم عليها أيضا (7)، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة
____________________
الدم بين العذرة والحيض. (الخوانساري).
(1) أو قرأتها ولو عصيانا، والأقوى عدم الوجوب في السماع. (كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط. (آل ياسين، الگلپايگاني، النائيني).
* على الأحوط وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئي).
(3) وإن كان الترك أحوط. (الشيرازي).
* الأحوط الترك. (الگلپايگاني).
(4) إلا لأخذ شئ منها كما مر في الجنابة. (آل ياسين).
(5) في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة. (الإمام الخميني).
(6) بل الأقوى. (آل ياسين).
(7) مع تنجز الحرمة عليه وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).
(1) أو قرأتها ولو عصيانا، والأقوى عدم الوجوب في السماع. (كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط. (آل ياسين، الگلپايگاني، النائيني).
* على الأحوط وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئي).
(3) وإن كان الترك أحوط. (الشيرازي).
* الأحوط الترك. (الگلپايگاني).
(4) إلا لأخذ شئ منها كما مر في الجنابة. (آل ياسين).
(5) في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة. (الإمام الخميني).
(6) بل الأقوى. (آل ياسين).
(7) مع تنجز الحرمة عليه وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).