744 (مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت (5)، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص (6) وكذا الكلام في سائر
____________________
* بل مطلقا. (الفيروزآبادي).
(1) على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر. (الإمام الخميني).
(3) تقدم في الجنابة. (البروجردي).
* تقدم في الجنابة أنه يجب عليها المبادرة إلى الخروج بلا تيمم، نعم يجري الحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاع الدم. (الحكيم).
* في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة. (الخوئي).
(4) مر منه ما ينافي ذلك في الجنابة. (الإمام الخميني).
(5) وكذا بعد السلام وقبل ركعات الاحتياط ولا يجب قضاؤها، أما إذا حاضت قبل الجزء المنسي كالسجدة والتشهد فالصلاة صحيحة، ويجب الإتيان بالجزء المنسي بعد طهارتها، وكذا سجدتا السهو. (كاشف الغطاء).
(6) محل إشكال، وذلك لقوله عليه السلام: " فلتتق الله " (1) الوارد في مورد اشتباه
(1) على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر. (الإمام الخميني).
(3) تقدم في الجنابة. (البروجردي).
* تقدم في الجنابة أنه يجب عليها المبادرة إلى الخروج بلا تيمم، نعم يجري الحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاع الدم. (الحكيم).
* في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة. (الخوئي).
(4) مر منه ما ينافي ذلك في الجنابة. (الإمام الخميني).
(5) وكذا بعد السلام وقبل ركعات الاحتياط ولا يجب قضاؤها، أما إذا حاضت قبل الجزء المنسي كالسجدة والتشهد فالصلاة صحيحة، ويجب الإتيان بالجزء المنسي بعد طهارتها، وكذا سجدتا السهو. (كاشف الغطاء).
(6) محل إشكال، وذلك لقوله عليه السلام: " فلتتق الله " (1) الوارد في مورد اشتباه