740 (مسألة 13): ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير (5) بعد فقد الأقارب.
741 (مسألة 14): المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
742 (مسألة 15): في الموارد التي تتخير (6) بين جعل الحيض أول الشهر أو عيره إذا عارضها زوجها، وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها (7)
____________________
(1) والأحوط جعل ما فيه الصفتان حيضا. (الشيرازي).
(2) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
(3) قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمئنان على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا. (آقا ضياء).
(4) إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة، وإلا فهي من فاقدة التميز أيضا على الظاهر، فإذا كان الدم أسود باردا تكون فاقدة التميز، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حار فتكون واجدة. (الإمام الخميني).
(5) مع رعاية الاحتياط المتقدم. (آل ياسين). * مر حكم ذلك. (الخوئي).
(6) تقدم أنه لا موضوع للتخيير. (الخوئي).
(7) مشكل، بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا. (الگلپايگاني).
(2) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
(3) قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمئنان على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا. (آقا ضياء).
(4) إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة، وإلا فهي من فاقدة التميز أيضا على الظاهر، فإذا كان الدم أسود باردا تكون فاقدة التميز، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حار فتكون واجدة. (الإمام الخميني).
(5) مع رعاية الاحتياط المتقدم. (آل ياسين). * مر حكم ذلك. (الخوئي).
(6) تقدم أنه لا موضوع للتخيير. (الخوئي).
(7) مشكل، بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا. (الگلپايگاني).