724 (مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار.
725 (مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة. وإن احتملت العود قبل العشرة، بل وإن ظنت، بل وإن كانت معتادة (5) بذلك على إشكال (6).
____________________
(1) لا يبعد لزومه إلى أن يحصل الظن بالتجاوز عن العشرة. (الحكيم).
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرة الدم قبل أيام العادة ثم هي مخيرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه، وأما إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (الخوئي).
(3) بل إليها وجوبا على الأحوط ما لم تزد أيام الاستظهار على ثلاثة فتحتاط في الزائد حينئذ. (آل ياسين).
* بل إلى العشرة والجمع فيها بين تروك الحائض وعمل الطاهر أحوط، خصوصا مع زيادتها على الثلاثة. (النائيني).
(4) بل إلى العشر معينة لما أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهن لا على التخيير في مزاج واحد. (آقا ضياء).
(5) لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض. (الإمام الخميني).
(6) الأقوى وجوب الاستظهار مع الاعتياد. (الجواهري).
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرة الدم قبل أيام العادة ثم هي مخيرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه، وأما إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (الخوئي).
(3) بل إليها وجوبا على الأحوط ما لم تزد أيام الاستظهار على ثلاثة فتحتاط في الزائد حينئذ. (آل ياسين).
* بل إلى العشرة والجمع فيها بين تروك الحائض وعمل الطاهر أحوط، خصوصا مع زيادتها على الثلاثة. (النائيني).
(4) بل إلى العشر معينة لما أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهن لا على التخيير في مزاج واحد. (آقا ضياء).
(5) لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض. (الإمام الخميني).
(6) الأقوى وجوب الاستظهار مع الاعتياد. (الجواهري).