714 (مسألة 14): يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين، وعد م زيادته إحداهما على الأخرى، ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر (2)، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر، وأما التفاوت اليسير (3) فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأولى مراعاة الاحتياط (4).
715 (مسألة 15): صاحبة العادة الوقتية (5) سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه (6) أو تأخره (7)
____________________
(1) والأقوى جعل الأربعة واليوم السادس في المثال حيضا وإجراء حكم النقاء بين الدمين على اليوم الخامس. (الحائري).
(2) إذا كانت متعارفة. (الحكيم).
(3) بحيث لا يعد تفاوتا عند العرف. (الگلپايگاني).
(4) بل لا يترك. (النائيني).
(5) قد مضى الاحتياط في الوقتية فقط فلا تترك الاحتياط إلا إذا تكرر الدم مرارا (كاشف الغطاء).
(7) في التأخر إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) إذا كانت متعارفة. (الحكيم).
(3) بحيث لا يعد تفاوتا عند العرف. (الگلپايگاني).
(4) بل لا يترك. (النائيني).
(5) قد مضى الاحتياط في الوقتية فقط فلا تترك الاحتياط إلا إذا تكرر الدم مرارا (كاشف الغطاء).
(7) في التأخر إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).