712 (مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز (2) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض (3) في أول الشهر الأول، ثم رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية
____________________
.
كليهما، وإلا فيحكم بالحيضية. (الشيرازي).
(1) فيه تأمل. (الحكيم).
(2) لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
* فيه إشكال بل منع، وسيأتي منه (قدس سره) المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره. (الخوئي).
* في حصول العادة بالتمييز إشكال أقواه العدم. (الشيرازي).
(3) ثبوت العادة بالأوصاف مشكل، لعدم دلالة موثقة سماعة (1) ومرسلة يونس (2) اللذين هما المستند لضابطة العادة عليه، مضافا إلى عدم إمكان تقديم العادة
كليهما، وإلا فيحكم بالحيضية. (الشيرازي).
(1) فيه تأمل. (الحكيم).
(2) لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
* فيه إشكال بل منع، وسيأتي منه (قدس سره) المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره. (الخوئي).
* في حصول العادة بالتمييز إشكال أقواه العدم. (الشيرازي).
(3) ثبوت العادة بالأوصاف مشكل، لعدم دلالة موثقة سماعة (1) ومرسلة يونس (2) اللذين هما المستند لضابطة العادة عليه، مضافا إلى عدم إمكان تقديم العادة