العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٥٧٥
نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها (1)، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك، وهي الرؤية كذلك مرتين.
712 (مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز (2) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض (3) في أول الشهر الأول، ثم رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية
____________________
.
كليهما، وإلا فيحكم بالحيضية. (الشيرازي).
(1) فيه تأمل. (الحكيم).
(2) لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
* فيه إشكال بل منع، وسيأتي منه (قدس سره) المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره. (الخوئي).
* في حصول العادة بالتمييز إشكال أقواه العدم. (الشيرازي).
(3) ثبوت العادة بالأوصاف مشكل، لعدم دلالة موثقة سماعة (1) ومرسلة يونس (2) اللذين هما المستند لضابطة العادة عليه، مضافا إلى عدم إمكان تقديم العادة

(1) الوسائل: ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الحيض ح 1 (2) الوسائل: ج 2 ص 555 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح.
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست