____________________
بالحيض هو الأقوى كما مر. (آل ياسين).
* بل وأعمال الطاهر. (الحكيم).
* بل الطاهرة، والكلمة من سهو القلم. (الگلپايگاني).
(1) مفروض المسألة ما إذا كان كل واحد من الدمين وكذا النقاة المتخلل أقل من العشرة. (الإمام الخميني).
* وكان النقاء أقل من عشرة، أما إذا كان عشرة فهما حيضان. (الحكيم).
* وكان النقاء المتخلل أقل من العشرة، وإلا فهما حيضتان على الأقوى.
(البروجردي).
* وكان النقاء أ قل من العشرة، وإلا فيأتي حكمه في مسألة (21).
(الگلپايگاني).
(2) مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فيما لم يفصل أقل الطهر بين الدمين، وأما مع فصله فيجئ حكمه في المسألة الحادية والعشرين وتاليتها.
(الإصفهاني).
(3) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها، وإلا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة. (الگلپايگاني).
* وأما الدم الآخر فهو استحاضة إلا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلل على عشرة أيام وحينئذ فالمجموع مع النقاء المتخلل حيض. (الخوئي).
(4) قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضية. (آقا ضياء).
* إن كانت لها عادة عددية وكان بعض الدم الثاني داخلا في ذاك العدد
* بل وأعمال الطاهر. (الحكيم).
* بل الطاهرة، والكلمة من سهو القلم. (الگلپايگاني).
(1) مفروض المسألة ما إذا كان كل واحد من الدمين وكذا النقاة المتخلل أقل من العشرة. (الإمام الخميني).
* وكان النقاء أقل من عشرة، أما إذا كان عشرة فهما حيضان. (الحكيم).
* وكان النقاء المتخلل أقل من العشرة، وإلا فهما حيضتان على الأقوى.
(البروجردي).
* وكان النقاء أ قل من العشرة، وإلا فيأتي حكمه في مسألة (21).
(الگلپايگاني).
(2) مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فيما لم يفصل أقل الطهر بين الدمين، وأما مع فصله فيجئ حكمه في المسألة الحادية والعشرين وتاليتها.
(الإصفهاني).
(3) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها، وإلا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة. (الگلپايگاني).
* وأما الدم الآخر فهو استحاضة إلا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلل على عشرة أيام وحينئذ فالمجموع مع النقاء المتخلل حيض. (الخوئي).
(4) قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضية. (آقا ضياء).
* إن كانت لها عادة عددية وكان بعض الدم الثاني داخلا في ذاك العدد