____________________
الثابتة من الأوصاف على نفس الأوصاف. (كاشف الغطاء).
(1) وعليه فلو رأت حيضة تتخللها نقاء كثلاثة دما والرابع نقاء والخامس دما ورأت في الشهر الثاني أربعة دما فالأربعة عادتها. (كاشف الغطاء).
(2) سقوط النقاء المتخلل عن أيام العادة مشكل، بل الأقوى عدم سقوطه.
(النائيني).
(3) في العددية لصدق عدة أيام سواء فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا، وأما في الوقتية فقضية حفظ التساوي في الوقت هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو ظاهر.
(آقا ضياء).
* بل الثاني، والاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل الثاني. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني).
* لم يظهر لي وجه الأظهرية، بل تجعل مقدار الدم حيضا وتحتاط في النقاء في البين. (الخوانساري).
* بل الأظهر الثاني، ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
(4) عن العشرة. (الشيرازي).
(5) بل متفرقة وتجعل اليوم الخامس يوم النقاء. (الگلپايگاني).
(1) وعليه فلو رأت حيضة تتخللها نقاء كثلاثة دما والرابع نقاء والخامس دما ورأت في الشهر الثاني أربعة دما فالأربعة عادتها. (كاشف الغطاء).
(2) سقوط النقاء المتخلل عن أيام العادة مشكل، بل الأقوى عدم سقوطه.
(النائيني).
(3) في العددية لصدق عدة أيام سواء فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا، وأما في الوقتية فقضية حفظ التساوي في الوقت هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو ظاهر.
(آقا ضياء).
* بل الثاني، والاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل الثاني. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني).
* لم يظهر لي وجه الأظهرية، بل تجعل مقدار الدم حيضا وتحتاط في النقاء في البين. (الخوانساري).
* بل الأظهر الثاني، ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
(4) عن العشرة. (الشيرازي).
(5) بل متفرقة وتجعل اليوم الخامس يوم النقاء. (الگلپايگاني).