709 (مسألة 9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين (1) متماثلتين، فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام، وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام، وإن كانتا متماثلتين في الوقت (2) دون العدد فهي ذات العادة الوقتية، كما
____________________
الطهر المتخلل في العشرة بعد الثلاثة حيضا وإلا للزم انتقاض قاعدة أقل الطهر عشرة، ولا فرق في ذلك بين الحيضة الواحدة أو الحيضتين.
(كاشف الغطاء).
* ولكنه هو الأقوى. (النائيني).
(1) الأصل فيه موثقة سماعة (1) ففيها: " إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " ومعلوم أن ذكر الشهرين جريا على الغالب فلو اتفق في شهر ثم مثلها في الثالث، وهكذا الاتفاق في الوقت فقط أو العدد فقط، وهكذا العادة المركبة وهي ما لو رأت في أول الشهر خمسة وفي وسطه ثلاثة وفي آخره ثلاثة ومثلها في الشهر الثاني أو الثالث فإن ذلك يكون لها عادة فتتحيض بمجرد رؤية الدم في الأشهر المتأخرة عن الشهرين المحققين لعادتها. (كاشف الغطاء).
(2) في تحقق العادة الوقتية فقط والعددية كذلك بتكرر الدم مرتين إشكال
(كاشف الغطاء).
* ولكنه هو الأقوى. (النائيني).
(1) الأصل فيه موثقة سماعة (1) ففيها: " إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " ومعلوم أن ذكر الشهرين جريا على الغالب فلو اتفق في شهر ثم مثلها في الثالث، وهكذا الاتفاق في الوقت فقط أو العدد فقط، وهكذا العادة المركبة وهي ما لو رأت في أول الشهر خمسة وفي وسطه ثلاثة وفي آخره ثلاثة ومثلها في الشهر الثاني أو الثالث فإن ذلك يكون لها عادة فتتحيض بمجرد رؤية الدم في الأشهر المتأخرة عن الشهرين المحققين لعادتها. (كاشف الغطاء).
(2) في تحقق العادة الوقتية فقط والعددية كذلك بتكرر الدم مرتين إشكال