____________________
(1) الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدم إن لم يكن الدم واجدا للصفات، وأما في فرض التأخر فإن كان عن أول العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض وإن كان عن آخر العادة ولو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا. (الخوئي).
(2) في المتأخر حينئذ إشكال. (الحكيم).
(3) على وجه يوجب الاطمئنان بالحيضية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* والتحيض بمجرد الرؤية مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(4) استحبابا والأصح أنها تجعله حيضا بقاعدة الإمكان بناء على تعميمها للإمكان الاحتمالي. ولو لم نقل بها في المقام فالمرجع إلى استصحاب الطهر وعدم الحيض حتى تتيقن أو يمضي ثلاثة أيام، نعم إذا تردد الدم بين الحيض والاستحاضة يلزمها عمل المستحاضة وإلا فصلاتها باطلة يقينا إما من جهة الحيض أو من جهة ترك وظائف المستحاضة. (كاشف الغطاء).
* وإن كان الأقرب كونها استحاضة وإن استمر الدم إلى ثلاثة أيام.
(الخوئي).
(5) لا يجب عليها تروك الحائض على الأقوى لكنها أحوط. (النائيني).
(2) في المتأخر حينئذ إشكال. (الحكيم).
(3) على وجه يوجب الاطمئنان بالحيضية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* والتحيض بمجرد الرؤية مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(4) استحبابا والأصح أنها تجعله حيضا بقاعدة الإمكان بناء على تعميمها للإمكان الاحتمالي. ولو لم نقل بها في المقام فالمرجع إلى استصحاب الطهر وعدم الحيض حتى تتيقن أو يمضي ثلاثة أيام، نعم إذا تردد الدم بين الحيض والاستحاضة يلزمها عمل المستحاضة وإلا فصلاتها باطلة يقينا إما من جهة الحيض أو من جهة ترك وظائف المستحاضة. (كاشف الغطاء).
* وإن كان الأقرب كونها استحاضة وإن استمر الدم إلى ثلاثة أيام.
(الخوئي).
(5) لا يجب عليها تروك الحائض على الأقوى لكنها أحوط. (النائيني).