722 (مسألة 22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر (5) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا، وتحتاط في الأخرى (6)، وإن كانتا معا في غير
____________________
(1) بل وإن لم يكونا بصفة الحيض ما لم يعارض أحدهما العادة. (الشيرازي).
* بل وإن لم يكونا أو يكون أحدهما مخالفا أو كلاهما. (كاشف الغطاء).
(2) وإن لم يكونا بصفة الحيض. (الجواهري).
(3) لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد. (الإمام الخميني).
(4) فرض موافقتهما للوقت مع أن عادتها التحيض في الشهر مرة كما ترى.
(آل ياسين).
موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة. (البروجردي).
* لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة.
(الخوئي).
* لا يتصور إلا في العادة المركبة فيما تصح. (الشيرازي).
* موافقتهما في الوقت خلاف الفرض. (الگلپايگاني).
(5) لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع. (النائيني).
(6) لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة. (الجواهري).
* لا يبعد التحيض فيها، وكذا فيما بعده وما بعده. (الحكيم).
* وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* بل وإن لم يكونا أو يكون أحدهما مخالفا أو كلاهما. (كاشف الغطاء).
(2) وإن لم يكونا بصفة الحيض. (الجواهري).
(3) لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد. (الإمام الخميني).
(4) فرض موافقتهما للوقت مع أن عادتها التحيض في الشهر مرة كما ترى.
(آل ياسين).
موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة. (البروجردي).
* لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة.
(الخوئي).
* لا يتصور إلا في العادة المركبة فيما تصح. (الشيرازي).
* موافقتهما في الوقت خلاف الفرض. (الگلپايگاني).
(5) لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع. (النائيني).
(6) لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة. (الجواهري).
* لا يبعد التحيض فيها، وكذا فيما بعده وما بعده. (الحكيم).
* وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه وفيما بعده. (الخوئي).