____________________
* مع العلم بالبكارة والافتضاض وخروج دم منها وعدم سبق الحيض، أما لو اختل شئ منها فهل يلحق بالمنصوص مطلقا، أو يرجع إلى الأصول مطلقا أو يفصل بين وجوب الاختبار فلا يجب وبين الانغماس والتطوق فتعمل به لو اختبرت؟ وجوه خيرها وسطها، ولا يبعد الأول. (كاشف الغطاء).
(1) الأقرب الصحة إلا أن تكون الحالة السابقة حيضا. (الجواهري).
* هذا مبني على كون الاختبار شرطا لصحة العمل، وليس كذلك بل هو طريق وارشاد، فالعمل العبادي برجاء إدراك الواقع يقع صحيحا مع كونها طاهرا في الواقع. (الفيروزآبادي).
(2) بل الأقوى بطلانها، بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا إلا مع جهلها بوجوب الاختبار قصورا، وإلا فتنجز الحرمة المحتملة يوجب صدور العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب به ولو كانت متجرية كما أشرنا إليه سابقا.
(آقا ضياء).
* وكانت معذورة في تركه على الأحوط. (البروجردي).
* الأحوط اختصاص الصحة بما إذا تعذر عليها الاختبار ولو لضيق الوقت بسوء اختيارها فصلت برجاء المصادفة أو كانت معذورة في تركه لقصور أو نسيان ونحو ذلك. (النائيني).
(3) بالإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية. (الحكيم).
(4) أو جاءت بها برجاء الواقع. (الحائري).
(5) إلا إذا كانت مسبوقة بكلتا الحالتين وشكت في المتأخر منهما مع العلم بتاريخ
(1) الأقرب الصحة إلا أن تكون الحالة السابقة حيضا. (الجواهري).
* هذا مبني على كون الاختبار شرطا لصحة العمل، وليس كذلك بل هو طريق وارشاد، فالعمل العبادي برجاء إدراك الواقع يقع صحيحا مع كونها طاهرا في الواقع. (الفيروزآبادي).
(2) بل الأقوى بطلانها، بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا إلا مع جهلها بوجوب الاختبار قصورا، وإلا فتنجز الحرمة المحتملة يوجب صدور العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب به ولو كانت متجرية كما أشرنا إليه سابقا.
(آقا ضياء).
* وكانت معذورة في تركه على الأحوط. (البروجردي).
* الأحوط اختصاص الصحة بما إذا تعذر عليها الاختبار ولو لضيق الوقت بسوء اختيارها فصلت برجاء المصادفة أو كانت معذورة في تركه لقصور أو نسيان ونحو ذلك. (النائيني).
(3) بالإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية. (الحكيم).
(4) أو جاءت بها برجاء الواقع. (الحائري).
(5) إلا إذا كانت مسبوقة بكلتا الحالتين وشكت في المتأخر منهما مع العلم بتاريخ