707 (مسألة 7): قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعض الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر (6)
____________________
(1) أي في الثلاثة المتفرقة وتجمع فيما يتخللها من النقاء بين أفعال الطاهر وتروك الحائض. (آل ياسين).
(2) أو الرحم. (البروجردي).
(3) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر أنه يريد بها ما تكون متعارفة خارجا ولو في بعض النساء. (الخوئي).
* إذا كانت معتادة دون غيرها على الأقوى. (النائيني).
(5) كفاية وجوده ولو في بعض النهار لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(6) مع سائر الشرائط. (الگلپايگاني).
(2) أو الرحم. (البروجردي).
(3) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر أنه يريد بها ما تكون متعارفة خارجا ولو في بعض النساء. (الخوئي).
* إذا كانت معتادة دون غيرها على الأقوى. (النائيني).
(5) كفاية وجوده ولو في بعض النهار لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(6) مع سائر الشرائط. (الگلپايگاني).