____________________
(1) لا يترك الاحتياط ولو كانت الساعة ملفقة. (الشيرازي).
(2) وهو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، نعم لو رأت ثلاثة أيام متواليات ثم انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية وانقطع عليها يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتى أيام النقاء على الأقوى. (الإمام الخميني).
(3) اعتباره هو الأقوى، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط. (البروجردي).
* ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر. (الخوئي).
* وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
(4) الأظهر عدم اعتبار التوالي فيكفي الثلاثة المتفرقة في ضمن العشرة. (الجواهري).
(5) وإن كان الأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).
* منشؤه مرسلة يونس الطويلة الدالة على كفاية الثلاثة في ضمن العشرة ولو متفرقة، الحاكمة على ما دل على أن أقل الحيض ثلاثة، الظاهرة في التوالي، لكنها ساقطة عن الحجية بإعراض المشهور، فاعتبار التوالي أقوى، ويحسن أن تحتاط بالتحيض عند رؤية الدم والبناء على الطهارة عند النقاء سواء كانت ذات عادة أو لا، عملا بقاعدة الإمكان على إشكال في جريانها بالمقام.
(كاشف الغطاء).
(2) وهو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، نعم لو رأت ثلاثة أيام متواليات ثم انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية وانقطع عليها يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتى أيام النقاء على الأقوى. (الإمام الخميني).
(3) اعتباره هو الأقوى، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط. (البروجردي).
* ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر. (الخوئي).
* وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
(4) الأظهر عدم اعتبار التوالي فيكفي الثلاثة المتفرقة في ضمن العشرة. (الجواهري).
(5) وإن كان الأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).
* منشؤه مرسلة يونس الطويلة الدالة على كفاية الثلاثة في ضمن العشرة ولو متفرقة، الحاكمة على ما دل على أن أقل الحيض ثلاثة، الظاهرة في التوالي، لكنها ساقطة عن الحجية بإعراض المشهور، فاعتبار التوالي أقوى، ويحسن أن تحتاط بالتحيض عند رؤية الدم والبناء على الطهارة عند النقاء سواء كانت ذات عادة أو لا، عملا بقاعدة الإمكان على إشكال في جريانها بالمقام.
(كاشف الغطاء).