698 (مسألة 15): إذا اجتمع (3) عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا، أو يكون جميعها مستحبا، أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع (4) الحدث (5) والاستباحة، وكذا لو نوى القربة (6).
____________________
* هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت. (الخوئي).
(1) فيه إشكال، وللصحة وجه إلا أن الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(2) لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الشيرازي).
(3) لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة مطلقا مع نية الجميع، وأما مع عدم نية الجميع ففيها إشكال، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن الأغسال الأخر، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضا لا يخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط بنية الجميع أو نية الجنابة لو كان عليه غسلها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضا بنية الجميع. (الإمام الخميني).
(4) هذا يكون من نية البعض فلا ينبغي ذكره في هذا القسم. (الحكيم).
* وكان ناويا لعناوينها أيضا وإلا فالأقوى عدم الكفاية عن شئ منها.
(البروجردي).
* يعني القربة المطلقة الراجعة إلى نية أمر الجميع، ولو كان المراد نية أمر البعض فلا ينبغي عده من هذا القسم، ولو كان المراد نية القربة المهملة لم يصح. (الحكيم).
* لو رجع إلى قصد الجميع ولو إجمالا. (الشيرازي).
* وكان ناويا لعناوينها الخاصة. (الگلپايگاني).
* إن كان قصدا إجماليا للجميع، وإلا فالبطلان أظهر. (النائيني).
(1) هذا حكم نية الجميع كما هو مورد الكلام. (الحكيم).
(2) قبله على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا كما مر. (آل ياسين).
* مر كفاية مطلق الغسل عن الوضوء. (الجواهري).
* الأصح عندنا كفاية كل غسل عن الوضوء حتى الأغسال المستحبة، وهذا لازم كونها حقيقة واحدة الذي صرح به (قدس سره) في مسألة (17) ولم يلتزم بلازمه. (كاشف الغطاء). * على الأحوط الأولى. (الخوئي).
(3) في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال، لعدم الدليل على الاجتزاء بعد اختلاف الحقيقة وقصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات، نعم خرجنا عن هذه القاعدة بالنص (1) في كفاية غسل الجنابة عن غيره، فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر، ومن هنا ظهر وجه عدم ترك
(1) فيه إشكال، وللصحة وجه إلا أن الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(2) لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الشيرازي).
(3) لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة مطلقا مع نية الجميع، وأما مع عدم نية الجميع ففيها إشكال، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن الأغسال الأخر، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضا لا يخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط بنية الجميع أو نية الجنابة لو كان عليه غسلها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضا بنية الجميع. (الإمام الخميني).
(4) هذا يكون من نية البعض فلا ينبغي ذكره في هذا القسم. (الحكيم).
* وكان ناويا لعناوينها أيضا وإلا فالأقوى عدم الكفاية عن شئ منها.
(البروجردي).
* يعني القربة المطلقة الراجعة إلى نية أمر الجميع، ولو كان المراد نية أمر البعض فلا ينبغي عده من هذا القسم، ولو كان المراد نية القربة المهملة لم يصح. (الحكيم).
* لو رجع إلى قصد الجميع ولو إجمالا. (الشيرازي).
* وكان ناويا لعناوينها الخاصة. (الگلپايگاني).
* إن كان قصدا إجماليا للجميع، وإلا فالبطلان أظهر. (النائيني).
(1) هذا حكم نية الجميع كما هو مورد الكلام. (الحكيم).
(2) قبله على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا كما مر. (آل ياسين).
* مر كفاية مطلق الغسل عن الوضوء. (الجواهري).
* الأصح عندنا كفاية كل غسل عن الوضوء حتى الأغسال المستحبة، وهذا لازم كونها حقيقة واحدة الذي صرح به (قدس سره) في مسألة (17) ولم يلتزم بلازمه. (كاشف الغطاء). * على الأحوط الأولى. (الخوئي).
(3) في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال، لعدم الدليل على الاجتزاء بعد اختلاف الحقيقة وقصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات، نعم خرجنا عن هذه القاعدة بالنص (1) في كفاية غسل الجنابة عن غيره، فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر، ومن هنا ظهر وجه عدم ترك