____________________
ما أفاده من الاحتياط الآتي، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة (16).
(آقا ضياء).
(1) مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (البروجردي).
(3) في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع. (آل ياسين).
* عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى. (النائيني).
(4) لا يخلو من شبهة بناء على المشهور، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(5) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
(6) لا يترك ذلك، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية. (النائيني).
(7) الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب.
(البروجردي).
* الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
(8) بل منع، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب. (الخوانساري).
(آقا ضياء).
(1) مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (البروجردي).
(3) في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع. (آل ياسين).
* عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى. (النائيني).
(4) لا يخلو من شبهة بناء على المشهور، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(5) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
(6) لا يترك ذلك، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية. (النائيني).
(7) الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب.
(البروجردي).
* الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
(8) بل منع، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب. (الخوانساري).