693 (مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة (5) لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
694 (مسألة 11): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول (6) في العضو الآخر رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى (7)، وإن كان
____________________
(1) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم).
(2) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا.
(الخوئي).
(3) والأقوى العدم. (الجواهري).
* والأظهر عدم وجوبه. (الحكيم).
(4) الأحوط الوضوء حينئذ. (الحكيم).
(5) لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسل فلا وجه للاستدراك. (الخوانساري).
* في الفرق تأمل، والأظهر البطلان. (الفيروزآبادي).
(6) لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط. (الخوئي).
(7) بل الأقوى وجوب الرجوع والاعتناء ما دام في الأثناء. (الإصفهاني).
(2) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا.
(الخوئي).
(3) والأقوى العدم. (الجواهري).
* والأظهر عدم وجوبه. (الحكيم).
(4) الأحوط الوضوء حينئذ. (الحكيم).
(5) لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسل فلا وجه للاستدراك. (الخوانساري).
* في الفرق تأمل، والأظهر البطلان. (الفيروزآبادي).
(6) لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط. (الخوئي).
(7) بل الأقوى وجوب الرجوع والاعتناء ما دام في الأثناء. (الإصفهاني).