699 (مسألة 16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد (2) إجزاؤه (3) عن غسل الجنابة (4)، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
700 (مسألة 17): إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه (5) أن يقصد (6)
____________________
* الأقوى كفايته. (الفيروزآبادي).
(1) بل هو الأقوى. (الجواهري).
* بل مشكل جدا. (الگلپايگاني).
* بعيد غايته. (النائيني).
(2) مشكل. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(3) تقدم الإشكال في إجزاء ما عدا الجنابة عن غيره مطلقا لا سيما المستحب عن الواجب. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحائري).
* مر الإشكال فيه وإن كان له وجه. (الإمام الخميني).
(4) هذا من أثر وحدة حقيقة الأغسال حيث يجزي كل واحد منها عن جميعها، أما صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض فليس هو غسل حقيقي رافع للحدث بل هو طهارة صورية ولذا لا يترتب عليه شئ من آثار الطهارة الحدثية كدخول المساجد وغيره. (كاشف الغطاء).
(5) بنحو ما مر، ومر الإشكال في بعض وجوهه. (الإمام الخميني).
(6) تقدم الإشكال فيه. (البروجردي).
(1) بل هو الأقوى. (الجواهري).
* بل مشكل جدا. (الگلپايگاني).
* بعيد غايته. (النائيني).
(2) مشكل. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(3) تقدم الإشكال في إجزاء ما عدا الجنابة عن غيره مطلقا لا سيما المستحب عن الواجب. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحائري).
* مر الإشكال فيه وإن كان له وجه. (الإمام الخميني).
(4) هذا من أثر وحدة حقيقة الأغسال حيث يجزي كل واحد منها عن جميعها، أما صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض فليس هو غسل حقيقي رافع للحدث بل هو طهارة صورية ولذا لا يترتب عليه شئ من آثار الطهارة الحدثية كدخول المساجد وغيره. (كاشف الغطاء).
(5) بنحو ما مر، ومر الإشكال في بعض وجوهه. (الإمام الخميني).
(6) تقدم الإشكال فيه. (البروجردي).