696 (مسألة 13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا (2)، ولا يكفيه (3) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة (4) إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تكفي نيتهما (5) في ضمن المجموع.
697 (مسألة 14): إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل (6) للأعمال الآتية، ولو كان
____________________
* بغير الارتماس. (الگلپايگاني).
(1) بل هو المتعين احتياطا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيا لا ارتماسيا. (الإمام الخميني).
(2) والأولى الأحوط إعادته ارتماسيا. (الإمام الخميني).
(3) لا تبعد الكفاية والأحوط الإعادة. (الجواهري).
(4) لا تبعد كفايته. (الخوئي).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).
(6) فقط لو لم يحدث بالأصغر، وإلا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. (الشيرازي).
(1) بل هو المتعين احتياطا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيا لا ارتماسيا. (الإمام الخميني).
(2) والأولى الأحوط إعادته ارتماسيا. (الإمام الخميني).
(3) لا تبعد الكفاية والأحوط الإعادة. (الجواهري).
(4) لا تبعد كفايته. (الخوئي).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).
(6) فقط لو لم يحدث بالأصغر، وإلا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. (الشيرازي).