____________________
(1) هذا إذا اختلفا في الأثر بأن كان أحدهما أقوى والآخر أضعف، ووقع الأضعف في أثناء غسل الأقوى كالجنابة في أثناء غسل الحيض فإن الحيض مانع من الوطئ، فيمكن أن يقال بصحة الغسل وجواز إتمامه فيجوز الوطئ بعده ولا يجوز دخول المساجد حتى تغتسل للجنابة. أما لو تساويا في الأثر أو اختلفا ووقع الأقوى في أثناء غسل الأضعف فلا معنى لصحة ذلك الغسل وإتمامه ويتعين الاستئناف. (كاشف الغطاء).
(2) بل يأتي بآخر عما في ذمته من غير تعيين على الأحوط والاستئناف بغسل واحد لهما لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
(3) بل هو الأحوط لاحتمال المانعية، بل منع الاطلاقات كما أشرنا آنفا.
(آقا ضياء).
* مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).
* بل لا يترك الاحتياط بذلك. (الگلپايگاني).
* بل هو الأحوط مطلقا وينوي به رفع الحدث الموجود، ولو كان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقا. (النائيني).
(4) ارتماسا، وأما الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع. (الخوئي).
(5) على الأحوط وإن كان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).
* الأقرب عدم وجوبه. (الجواهري).
* على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسطة كما سيأتي. (الخوئي).
(2) بل يأتي بآخر عما في ذمته من غير تعيين على الأحوط والاستئناف بغسل واحد لهما لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
(3) بل هو الأحوط لاحتمال المانعية، بل منع الاطلاقات كما أشرنا آنفا.
(آقا ضياء).
* مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).
* بل لا يترك الاحتياط بذلك. (الگلپايگاني).
* بل هو الأحوط مطلقا وينوي به رفع الحدث الموجود، ولو كان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقا. (النائيني).
(4) ارتماسا، وأما الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع. (الخوئي).
(5) على الأحوط وإن كان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).
* الأقرب عدم وجوبه. (الجواهري).
* على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسطة كما سيأتي. (الخوئي).