الغصبي (1) باطل (2).
682 (مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر (3)، لأنه يعد جزء من نفقتها.
683 (مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمدا