689 (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة (2) لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول (3) أو مني (4).
690 (مسألة 7): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات (5) أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه
____________________
ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرء أو شك في الاستبراء منه بالخرطات. (الشيرازي).
(1) حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد.
(كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك. (آقا ضياء).
(3) يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث. (الإمام الخميني).
(4) فهي نجسة قطعا، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة. (الإصفهاني).
* من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية. (الشيرازي).
* فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
(الگلپايگاني).
(5) حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه
(1) حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد.
(كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك. (آقا ضياء).
(3) يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث. (الإمام الخميني).
(4) فهي نجسة قطعا، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة. (الإصفهاني).
* من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية. (الشيرازي).
* فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
(الگلپايگاني).
(5) حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه