369 (مسألة 7): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته (4)، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا (5) ثم ماء لا يحكم
____________________
(1) الظاهر أن المقصود هنا أيضا اعتبار انقلاب الخمر خلا، وإذا صدق الانقلاب إلى الخل يطهر وإن كان الانقلاب السابق عليه من العصير إلى الخمر لا يصدق صيرورة العرضية ذاتية، مع أن عدم الصدق ممنوع لتساوي الفرعين من هذه الحيثية، وإنما الفارق أن المنجس للعصير في الفرع الأول من سنخ النجس الذاتي اللاحق دون الفرع الثاني، وهذا لا يوجب الفرق. (الفيروزآبادي).
(2) في بقاء أثرها تأمل، والأقرب العدم إذ الخل لم يلاق شيئا من النجاسة.
(الجواهري).
(3) قد مر في نظيره أن الأقوى الطهارة على إشكال في بعض الفروض بل مطلقا.
(آل ياسين).
(4) لا معنى للحكم بطهارته مع انعدامه عرفا، بل هو محكوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتية. (الحكيم).
* مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع. (الإمام الخميني).
(5) قد مر الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).
(2) في بقاء أثرها تأمل، والأقرب العدم إذ الخل لم يلاق شيئا من النجاسة.
(الجواهري).
(3) قد مر في نظيره أن الأقوى الطهارة على إشكال في بعض الفروض بل مطلقا.
(آل ياسين).
(4) لا معنى للحكم بطهارته مع انعدامه عرفا، بل هو محكوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتية. (الحكيم).
* مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع. (الإمام الخميني).
(5) قد مر الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).