العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
كالأبنية والحيطان وما يتصل بها (1) من الأبواب والأخشاب والأوتاد (2) والأشجار (3) وما عليها (4) من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها، بل وإن صارت يابسة، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر (5) والبواري (6)
____________________
(1) فيما لا يحسب من تبعات الأرض كالنباتات المتصلة بها إشكال للتشكيك في شمول عنوان الموضوع في الدليل. (آقا ضياء).
(2) المحتاج إليها في البناء لا مطلق ما في الجدار على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) فيها وفي النباتات والثمار وكذا الظروف المثبتة نوع تأمل، وإن لا يخلو من قوة، فالاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
(4) طهارة الأشجار وسائر النباتات بها محل تردد وكذا الظروف المثبتة والسفينة (البروجردي) (5) في تطهرهما بها إشكال. (الإصفهاني).
* فيه تأمل لضعف سند روايته (1)، فلا وجه للتعدي عما يصدق عليه الأرض بتبعاتها وسطح البيت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطراريد، وبالجملة موضوع المسألة! الأرض وما يصدق عليه البيت لا عنوان المنقول وغيره، وحينئذ ربما يكون إلحاق الكاري وقباب السفينة بالبيت أولى من إلحاقها بغيرها كما لا يخفى (آقا ضياء) * في طهارة الحصر بها إشكال. (الشيرازي).
* في طهرهما بالشمس إشكال. (الفيروزآبادي).
(6) وفيهما أيضا إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(1) الوسائل: ج 2 ص 1042 كتاب الطهارة باب 29 من أبواب النجاسات ح 3.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست