383 (مسألة 2): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم (6) بالمخالفة (7).
____________________
(1) لا يحكم بطهارة الرجل المرتد عن فطرة في الظاهر بتوبته وإسلامه.
(الفيروزآبادي).
(2) الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا، فلا يطهر بدنه، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقا، بل مطلق المسلمة، وغير ذلك من أحكام المسلمين، هذا إذا كان رجلا معلوم الرجولية. (الجواهري).
* في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال. (الشيرازي).
(3) وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. (الخوئي).
(4) لا يصح الرجوع على الأقوى. (البروجردي).
(5) هذه الصورة محل إشكال، فلا يترك الاحتياط فيها. (الخوانساري).
(6) بل مع العلم أيضا إن لم يظهر الخلاف في. (الگلپايگاني).
(7) بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين، وإلا فهو مسلم وإن كان شاكا.
(الحكيم).
(الفيروزآبادي).
(2) الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا، فلا يطهر بدنه، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقا، بل مطلق المسلمة، وغير ذلك من أحكام المسلمين، هذا إذا كان رجلا معلوم الرجولية. (الجواهري).
* في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال. (الشيرازي).
(3) وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. (الخوئي).
(4) لا يصح الرجوع على الأقوى. (البروجردي).
(5) هذه الصورة محل إشكال، فلا يترك الاحتياط فيها. (الخوانساري).
(6) بل مع العلم أيضا إن لم يظهر الخلاف في. (الگلپايگاني).
(7) بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين، وإلا فهو مسلم وإن كان شاكا.
(الحكيم).