363 (مسألة 1): العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، وكذا (4) إذا صار خمرا ثم انقلب خلا (5).
____________________
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(1) بناء على اكتسابها النجاسة ولو باستهلاكها فيه، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه، إذ ليس في البين إلا. النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب.
(آقا ضياء).
(2) لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة، بل في صورة وقوع عين النجاسة فيه أيضا مع الاستهلاك. (الإصفهاني).
* إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب أو لم تكن عينية فلا يبعد الطهارة وإن كان لا يخلو عن الإشكال لا سيما في البول ونحوه مما هو أشد حكما. (آل ياسين).
* الأقوى الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجس الإناء به. (الخوئي).
* الطهارة لا تخلو من قوة إن استهلكت فيه عين النجاسة قبل الانقلاب.
(الشيرازي).
(4) على الأحوط. (آل ياسين).
(5) الأقوى الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
* الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجس سابقا. (الخوئي).
* الظاهر أنه يطهر. (الفيروزآبادي).
(1) بناء على اكتسابها النجاسة ولو باستهلاكها فيه، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه، إذ ليس في البين إلا. النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب.
(آقا ضياء).
(2) لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة، بل في صورة وقوع عين النجاسة فيه أيضا مع الاستهلاك. (الإصفهاني).
* إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب أو لم تكن عينية فلا يبعد الطهارة وإن كان لا يخلو عن الإشكال لا سيما في البول ونحوه مما هو أشد حكما. (آل ياسين).
* الأقوى الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجس الإناء به. (الخوئي).
* الطهارة لا تخلو من قوة إن استهلكت فيه عين النجاسة قبل الانقلاب.
(الشيرازي).
(4) على الأحوط. (آل ياسين).
(5) الأقوى الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
* الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجس سابقا. (الخوئي).
* الظاهر أنه يطهر. (الفيروزآبادي).