372 (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر
____________________
* فيه وفي مبناه تأمل. (الفيروزآبادي).
(1) فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر. (الخوئي).
(2) تقدم عدم صحة هذا المبنى. (البروجردي).
(3) قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* تقدم ما هو الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) قد مر الإشكال في المبني. (الگلپايگاني).
* تقدم المنع عنه. (النائيني).
(5) فيه تأمل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى.
(الفيروزآبادي).
(6) بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
(7) بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).
* بناء على النجاسة، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(1) فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر. (الخوئي).
(2) تقدم عدم صحة هذا المبنى. (البروجردي).
(3) قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* تقدم ما هو الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) قد مر الإشكال في المبني. (الگلپايگاني).
* تقدم المنع عنه. (النائيني).
(5) فيه تأمل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى.
(الفيروزآبادي).
(6) بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
(7) بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).
* بناء على النجاسة، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).