373 (مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل (4) طهارته (5) وإن ذهب ثلثا المجموع (6)، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به (7)،
____________________
(1) وغلى ما في الحبة. (آل ياسين).
(2) الظاهر أنه لا ينجس ولا يحرم لصدق الاستهلاك أيضا، نعم إذا غلى ماء الحبة وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من النجاسة والحرمة.
(الفيروزآبادي).
* إذا علم أن ماء الحبة الملقاة في القدر بلغ مرتبة الإسكار لا لقلته حرم، وإلا فلا. (الجواهري).
(3) بشرط السراية، وإلا فالمرق طاهر والحبة نجسة بناء على النجاسة.
(الشيرازي).
(4) إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع. (الجواهري).
* بل لا يطهر بناء على النجاسة. (الإمام الخميني).
(5) بل الظاهر العدم، إلا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر.
(الحكيم).
* بل يقوي عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان. (الخوئي).
(6) ذهاب الثلثين لكونه مطهرا لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء على النجاسة حينئذ في هذا الفرض ظاهر. (النائيني).
(7) لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصب، لا باعتبار
(2) الظاهر أنه لا ينجس ولا يحرم لصدق الاستهلاك أيضا، نعم إذا غلى ماء الحبة وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من النجاسة والحرمة.
(الفيروزآبادي).
* إذا علم أن ماء الحبة الملقاة في القدر بلغ مرتبة الإسكار لا لقلته حرم، وإلا فلا. (الجواهري).
(3) بشرط السراية، وإلا فالمرق طاهر والحبة نجسة بناء على النجاسة.
(الشيرازي).
(4) إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع. (الجواهري).
* بل لا يطهر بناء على النجاسة. (الإمام الخميني).
(5) بل الظاهر العدم، إلا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر.
(الحكيم).
* بل يقوي عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان. (الخوئي).
(6) ذهاب الثلثين لكونه مطهرا لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء على النجاسة حينئذ في هذا الفرض ظاهر. (النائيني).
(7) لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصب، لا باعتبار