349 (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (7)، وإن قيل (8) بطهارته بالتبع (9).
____________________
* التي لا تزول غالبا بالمسح أو المشي. (الحكيم).
* بحيث لا يصدق كونها من أجزاء النجس عرفا وإن علم بوجودها.
(الشيرازي).
(1) الأثر المغتفر بقاؤه في المقام هو المغتفر في الاستنجاء بالأحجار وسيأتي أنه عبارة عما لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
(2) الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة.
(الخوئي). كما جاء في المستمسك: "... لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار... ".
* في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار وهو الصحيح. (الگلپايگاني) (3) لا يترك، بل لا يخلو اعتباره من قوة. (الإمام الخميني).
(4) التي لا يحكم العرف بوجودها. (الفيروزآبادي).
(5) بل الطهارة قوية. (الشيرازي).
(6) إذا كانت مما لا يزول بالمشي عادة. (آل ياسين).
(7) أقواه العدم. (آل ياسين).
* الأقوى عدم الطهارة. (الإمام الخميني).
(8) لا يخلو من إجمال وإشكال. (الگلپايگاني).
(9) وهو قوي. (الشيرازي).
* بحيث لا يصدق كونها من أجزاء النجس عرفا وإن علم بوجودها.
(الشيرازي).
(1) الأثر المغتفر بقاؤه في المقام هو المغتفر في الاستنجاء بالأحجار وسيأتي أنه عبارة عما لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
(2) الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة.
(الخوئي). كما جاء في المستمسك: "... لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار... ".
* في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار وهو الصحيح. (الگلپايگاني) (3) لا يترك، بل لا يخلو اعتباره من قوة. (الإمام الخميني).
(4) التي لا يحكم العرف بوجودها. (الفيروزآبادي).
(5) بل الطهارة قوية. (الشيرازي).
(6) إذا كانت مما لا يزول بالمشي عادة. (آل ياسين).
(7) أقواه العدم. (آل ياسين).
* الأقوى عدم الطهارة. (الإمام الخميني).
(8) لا يخلو من إجمال وإشكال. (الگلپايگاني).
(9) وهو قوي. (الشيرازي).